الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيلاء على أموال أميرية . تزوير "تزوير أوراق رسمية" . اشتراك . حكم "بياناته . بيانات التسبيب" "تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ٥۹۷٦ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۱۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول