الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " الصفة في الطعن " . نيابة عامة . قانون " تفسيره " . حكم " وصف الحكم " . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۳٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول