قانون " إلغاء القانون ".
الموجز
إلغاء التشريع أو نسخه. المقصود به. دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه. مؤداه. إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. الإلغاء. جواز أن يكون صراحة أو ضمنا. كيفيته. اشتمال التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع السابق تقرير قواعده م 2 مدني. التعارض المقصود به. ورود النصين على محل واحد مما يستحيل معه اعمالها معا.
القاعدة
المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة، والإلغاء - على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني يكون إما صراحة أو ضمنا بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض - في هذا الخصوص - أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات وبحضور رئيس النيابة السيد / ماجد عقداوى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء غرة ذى الحجة سنة 1422 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2002 م أصدرت الحكم الآتى فى…

