الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة . إكراه . سلاح .جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط""سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". ارتباط. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تطبيقه " . نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۲۰۷۱۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۷/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول