الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى مدنية "أسباب الدعوى" , تعويض . قتل خطأ . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ٤۱٥٦ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۱۰/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول