محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دعوي مدنية " نظرها والحكم فيها ". اثبات "بوجه عام ". حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب ".
الموجز
كفاية تشكك القاضي في إسناد التهمة . للقضاء بالبراءة ورفض الدعوى . المدنية . ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
القاعدة
يكفى أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة . و رفض الدعوى المدنية . إذ مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعه، ومحمد النادي، وحسين كامل حنفي، ومحمد سالم يونس. (112) الطعن رقم 2313 لسنة 49 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب". "أسباب الطعن. إيداعها". - التقرير بالطعن. أثره. دخول الطعن في حوزة المحكمة. أثر تخلفه. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) محضر الجلسة. حكم "بياناته". - محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم…

