الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " شهود " " معاينه " .إجراءات - إجراءات التحقيق- إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " 0 حريق عمد .الطعنرقم ۱٥۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول