إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱۸٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.