الرئيسيةالأحكامجنح النقضدعوى مدنية . دعوى جنائية , تعويض . ضرر . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۱۹٤٤ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰٦/۱٤الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة۱٤٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول