تزوير " تزوير الأوراق الرسمية " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
قعود المتهم عن ابداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض . عله ذلك ؟ مثال
القاعدة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه ، لم يثر شيئاً بشأن إختلاف إسم صاحب البطاقة المزورة في تحقيقات الشرطة عنه في باقى مراحل التحقيق ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول ، لما هو مقرر من أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعى أمام محكمة الموضوع يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة وسرى صيام نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري. (35) الطعن رقم 131 لسنة 60 القضائية (1) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الضرر في تزوير المحررات الرسمية. مفترض. علة ذلك؟ لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً. كفاية أن يكون من الممكن انخداع بعض الناس به. مثال. (2) تزوير "تزوير الأوراق…

