إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۲۲۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.