وقف . إيجار
الموجز
عدم جواز استئجار ناظر الوقف لأعيانه ولو بأكثر من أجر المثل م 630 مدنى .
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 630 مدنى صريح على أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف و لو كان الإستئجار بأجر المثل بل و لو بأكثر من أجر المثل ، درءاً لمظنة التهمة ، إذ أن الناظر هو المؤجر و لو أجيز له إستئجار الوقف لكان مستأجراً عن نفسه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج. (290) الطعن رقم 5 لسنة 41 القضائية (1) إصلاح زراعى. اختصاص. " اختصاص ولائى". انفراد لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية من الباطن. قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952. العقود السابقة التى تحولت إلى عقود بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة. اختصاص…

