الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . اختصاص . محكمة الجنايات " اختصاصها " . أمن دولة . حكم " بطلانه " . بطلان ؟ نظام عام . نقض " أسباب الطعن . مايقبل منها " .الطعنرقم ٦٥۳ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة۱٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول