نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامه .
الموجز
الحكم الغيابي الصادر ببراءة المطعون ضدهم . حكم نهائي . طعن النيابة العامة عليه بطريق النقض . جائز .
القاعدة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم ........ . 2 ......... 3 ....... وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قِبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قِبلهم يكون جائزاً .

