مواد مخدرة . قصد جنائى . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة حيازة مواد مخدرة . ماهيته ؟ تحدث الحكم استقلال عنه غير لازم .
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة أنما هو علم الحائز أن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة و المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث إستقلالاً عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة إذا كان ما أوردته كافياً في الأدلة على أن المتهم كان يعلم أن ما يحوزه مخدر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى. (112) الطعن رقم 1265 لسنة 52 القضائية 1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". اثبات "بوجه عام". مواد مخدرة. التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته؟ 2 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا…

