اثبات "بوجه عام" . اصابة . سلاح . ذخيرة .
الموجز
اثبات الحكم اعتمادا على أقوال الشهود والتقارير الطبية في حق كل من المتهمين تهمة اصابة أجد المجنى عليهم نتيجة اطلاق عيار نارى كان يحمله وادان
تهم بجريمة احراز سلاح وذخيرة . لا عيب .
القاعدة
إذا كان الحكم بعد أن أثبت في حق كل من الطاعنين الثلاثة تهمة إصابة أحد المجنى عليهم نتيجة إطلاق عيار من سلاح نارى كان يحمله ، و إعتمد في ذلك على أقوال الشهود و ما أسفرت عنه التقارير الطبية من أن إصابة كل من المجنى عليهم حدثت من عيار نارى ، خلص إلى ثبوت تهمة إحراز السلاح و الذخيرة في حق كل من الطاعنين إستنتاجاً من الأدلة سالفة البيان ، و هو إستنتاج لازم في منطق العقل ، فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يضحى في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1982 برياسة السيد المستشار: محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: احمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد وكمال المتينى. (124) الطعن رقم 934 لسنة 52 القضائية 1 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "شهادة". احالة الحكم فى بيان شهادة شاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه منها. 2 - اثبات "بوجه عام". اصابة. سلاح. ذخيرة.…

