بناء . عقوبة " تطبيقها". جريمة " الجرائم المستمره". دعوى جنائية " أنقضائها بمضي المدة" . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظر الطعن و الحكم فيه".
الطعن
رقم ۱٥۰٤۷ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱۸۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.