عقوبة "تطبيقها" . "عقوبة الجرائم المرتبطة" ارتباط .
الموجز
مناط الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 عقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . القضاء ببراءة الطاعن من احدى الجرائم لا يحول دون عقابه عن جريمة أخرى مرتبطة . أساس ذلك ؟
القاعدة
إن مناط الإرتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ، فلا محل لإعمال حكم هذه المادة عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم المرتبطة أو سقوطها أو إنقضائها ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المبدى من هذا الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني. (111) الطعن رقم 4602 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين. جائز. ولو لم يكن معززاً بدليل آخر. أساس…

