إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" .بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل . " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤۳۲۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.