شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى جنائية . نيابة عامة . وصف التهمة .

الطعن
رقم ٦٤٦٥ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۸/۰٥/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۱۰۲

الموجز

طلب النيابة العامة تعديل وصف التهمة علي أساس واقعة مادية مغايرة للواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلا . مؤداه : زيادة عدد الجرائم المرفوعة بها الدعوى . محاكمة المتهم عن التهمة الجديدة دون التهمة المرفوعة بها الدعوى . أثره ؟ الدعوى الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة . هي حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة الا وكيلا عنها في استعمالها . مفاد ذلك ؟

القاعدة

لما كان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الإتهام هو في حقيقته - بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة و التى كانت الدعوى قد رفعت بها - إضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة إتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التى رفعت بها الدعوى و مغايرة لها تمام المغايرة . ترتب عليها زيادة في عدد الجرائم المقامة بها الدعوى على الطاعنين - بخلاف الحال في التهمة الأولى إذ طلب النيابة العامة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها - و قد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير و جرت المحاكمة و صدر الحكم الإبتدائى على أساسه مغفلاً الفصل في التهمة الثانية التى رفعت بها الدعوى بداءة ، و هى تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة ، و لم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه ، فإن هذه التهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هى من حق الهيئة الإجتماعية و ليست النيابة إلا وكيلاً عنها في إستعمالها ، و هى إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و لا تملك هى التنازل عنها ، و ليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها و إن شاء رفضها و لا يقبل الإحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمنى لأى أمر من الأمور الخاصة بإستعمال الدعوى الجنائية .

نص الحكم — معاينة

جلسة 11 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وناجي إسحق (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان. (102) الطعن رقم 6465 لسنة 55 القضائية (1) دعوى جنائية "تحريكها". وصف التهمة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة. النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوى. لا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناءاً. رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية. أثره: عدم جواز تنازلها عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا