دعوى جنائية . نيابة عامة . وصف التهمة .
الموجز
طلب النيابة العامة تعديل وصف التهمة علي أساس واقعة مادية مغايرة للواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلا . مؤداه : زيادة عدد الجرائم المرفوعة بها الدعوى . محاكمة المتهم عن التهمة الجديدة دون التهمة المرفوعة بها الدعوى . أثره ؟ الدعوى الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة . هي حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة الا وكيلا عنها في استعمالها . مفاد ذلك ؟
القاعدة
لما كان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الإتهام هو في حقيقته - بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة و التى كانت الدعوى قد رفعت بها - إضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة إتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التى رفعت بها الدعوى و مغايرة لها تمام المغايرة . ترتب عليها زيادة في عدد الجرائم المقامة بها الدعوى على الطاعنين - بخلاف الحال في التهمة الأولى إذ طلب النيابة العامة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها - و قد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير و جرت المحاكمة و صدر الحكم الإبتدائى على أساسه مغفلاً الفصل في التهمة الثانية التى رفعت بها الدعوى بداءة ، و هى تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة ، و لم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه ، فإن هذه التهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هى من حق الهيئة الإجتماعية و ليست النيابة إلا وكيلاً عنها في إستعمالها ، و هى إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و لا تملك هى التنازل عنها ، و ليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها و إن شاء رفضها و لا يقبل الإحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمنى لأى أمر من الأمور الخاصة بإستعمال الدعوى الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي وناجي إسحق (نواب رئيس المحكمة) وعلي الصادق عثمان. (102) الطعن رقم 6465 لسنة 55 القضائية (1) دعوى جنائية "تحريكها". وصف التهمة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة. النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوى. لا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناءاً. رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية. أثره: عدم جواز تنازلها عنها أو الرجوع فيها إلا في الأحوال المبينة…

