جمارك تهريب جمركى . عقوبة .
الموجز
العقوبة المقررة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
القاعدة
إن الجريمة المسند إلى المطعون ضده أرتكابها قد حددت عقوبتها المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 و التى نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه " .
نص الحكم — معاينة
جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط (نائبي رئيس المحكمة) وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (184) الطعن رقم 5625 لسنة 58 القضائية (1) أحداث. نيابة عامة. إثبات "أوراق رسمية". الحكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة. ثبوت عدم تجاوز هذه السن بأوراق رسمية. منوط برئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. للقضاء بإلغائه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة…

