تزوير أوراق رسمية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .إثبات " بوجه عام " . دقاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱٦٥٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱۷۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.