إثبات" بوجه عام " " شهود ".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۷٤۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.