الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقبض . تفتيش "الدفع ببطلان التفتيش" . دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . مأمورو والضبط القضائي .الطعنرقم ۲۱۰۷ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۳رقم القاعدة٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول