الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقضاه . نيابة عامة . دعوى جنائية "تحريكها" . حكم "بطلانه" . "تسبيبه . تسبيب معيب". بطلان . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ٥٥٦٤ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰٤/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول