الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دعوى مدنية "الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية" "نظرها والحكم فيها" . دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها" . تعويض . نقض "مالا يجوز الطعن فيه من الأحكام" .الطعنرقم ٤٥۸۰ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۲/۰۲/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۳رقم القاعدة٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول