قصد جنائى . تقليد . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
القول بتوافر العلم بالتقليد . موضوعي .
القاعدة
القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به و تستخلصه من الوقائع و العناصر المطروحة عليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب. (35) الطعن رقم 4449 لسنة 51 القضائية 1 - حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". محضر الجلسة. إغفال القاضي التوقيع على محاضر الجلسات. لا أثر له على صحة الحكم. طالما أنه قد وقع على هذا الحكم. 2 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما…

