إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". قتل عمد.
الطعن
رقم ۲۱٤٥۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.