دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱٥٥۰۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.