نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
الجدل الموضوعى في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها غير جائز أمام النقض .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعنان من تشكيك في أقوال شاهدى الإثبات الأولين لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية و الجدل في تقدير الدليل و في سلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول من ديسمبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم. (182) الطعن رقم 4214 لسنة 58 القضائية (1) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. - ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. (2) إثبات "بوجه عام". - كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها. (3) إثبات "بوجه…

