دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " .
الطعن
رقم ۱٥٥٤۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.