حكم "تسبيبه . تسبيبه غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان اذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "اذن التفتيش . إصداره " استدلالات. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۲٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.