ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الاشد " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سلاح . نقض " المصلحة في الطعن" " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۱٤٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.