موانع العقاب "حالات الإثارة " " الاستفزاز و الغضب ". مسئولية جنائية . قتل عمد . اثبات " بوجه عام " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲٤٥۰ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۲/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۳
رقم القاعدة
۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.