إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۹۱٦۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.