موظفون . أسباب الإباحة و موانع العقاب .
الموجز
موظفون . أسباب الإباحة و موانع العقاب . التعيين طبقا للاوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق . تنظيمه علي غرار المصالح الأميرية و تطبييق نفس الأنظمة و اللوائح التي تطبق علي موظفي الحكومة و مستخدميها . حقهم فب الإفادة من الإغفاء الوارد في المادة 63 ع .
القاعدة
متى كان المتهم قد عين طبقاً للأوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار المصالح الأميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الأنظمة و اللوائح التى تطبق على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فإنه يكون في هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق في الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 من قانون العقوبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (365) القضية رقم 1095 سنة 26 القضائية ( أ ) موظفون. أسباب الإباحة وموانع العقاب. التعيين طبقاً للأوضاع القانونية في وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق. تنظيمه على غرار المصالح الأميرية وتطبيق نفس الأنظمة واللوائح التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها. حقهم في الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 ع. (ب) أسباب الإباحة…

