جريمة " أركانها ". سرقة .سلاح. ظروف مشددة .
الموجز
تغليظ العقاب على السرقة . إذا كان مرتكبها يحمل سلاحا . علته واثره ؟
القاعدة
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين إرتكاب جناية الشروع في سرقة ليلاً حالة كون الأول و الرابع منهم يحمل كل منهما سلاحاً نارياً " فرد صناعة محلية " و كانت العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح و لو كان الجاني لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه في الجريمة و ذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجنى عليه ، و هذه العلة تتوافر و لو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ونجاح نصار. (5) الطعن رقم 2485 لسنة 51 القضائية 1 - إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود. موضوعي. 2 - إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟. 3 - إثبات "شهادة" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

