إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۱۷۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.