الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنيابة عامة "نقض" . "المصلحة في الطعن و الصفة فيه" . "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ٦٤۱۰ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة٥۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول