إثبات " بوجه عام " " شهود " . قصد جنائي . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۳۹٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.