قبض .
الموجز
قبض . حق مأمور الضبط القضائي في القبض علي المتهم الحاضر متي كان هناك دلائل كافية علي اتهامه . المادة 34 أ.ج.
القاعدة
مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها أو في غير حالات التلبس متى كان ثمت دلائل كافية على إتهامه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (322) القضية رقم 1018 سنة 26 القضائية قبض. حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر متى كان هناك دلائل كافية على اتهامه. المادة 34 أ. ج. مؤدى نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن القبض على المتهم الحاضر جائز قانوناً لمأمور الضبط القضائي سواء كانت الجناية متلبساً بها وفي غير…

