الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دعوى مدنية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ٥۱۹٦ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۳٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول