الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائي . إثبات "بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ٦۱۱۸ لسنة ٥۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۳/۰۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٤رقم القاعدة٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول