أسباب الإباحة و موانع العقاب .
الموجز
أسباب الإباحة و موانع العقاب . دفاع شرعي . قول المتهم بأنه لم يكن معتديا و إنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه . مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس .
القاعدة
لا يشترط في التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بلفظه بل يكفى أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد تمسك بأنه لم يكن معتدياً و أنه إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (306) القضية رقم 861 سنة 26 القضائية أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. قول المتهم بأنه لم يكن معتدياً وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه. مفاده التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لا يشترط في التمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس إيراده بلفظه بل يكفي أن يكون المتهم أو…

