تفتيش . الإذن به .
الموجز
تقتيش . الإذن به . صدور الإذن من النيابة دون القاضي الجزئي بتفتيش منزل الزوجة المتهمة . حصول هذا التفتيش في المنزل الذي تساكن فيه زوجها . صحيح .
القاعدة
للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصيلة في الإقامة فيه ، لأن المنزل في حيازتها ، و هى تمثله في هذه الصفة و تنوب عنه بل تشاركه فيه ، و لا يمكن أن يعد المسكن بالتالى لغير المتهمة في الدعوى حتى يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضى الجزئى بتفتيشه . و من ثم فإن الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكنها يكون قد صدر ممن يملك إصداره قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (319) القضية رقم 927 سنة 26 القضائية تفتيش. الإذن به. صدور الإذن من النيابة دون القاضي الجزئي بتفتيش منزل الزوجة المتهمة. حصول هذا التفتيش في المنزل الذي تساكن فيه زوجها. صحيح. للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصيلة في الإقامة فيه، لأن المنزل في حيازتها، وهي تمثله في هذه الصفة وتنوب عنه بل تشاركه…

