إيجار " إيجار الأماكن ""الامتداد القانوني لعقد الإيجار: امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى""تك العين المؤجرة". حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع.
الطعن
رقم ۱٥۲۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۱۱/۲۱
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۲۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.