إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار "" الإخلاء للتنازل و الترك و التأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۱٥۷۷ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰۷/۰۷
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱۸۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.