إرهاب " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام . إثبات " بوجه عام " " قرائن " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۳۱۲٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.