وصف التهمة .
الموجز
وصف التهمة . دفاع . مواد مخدرة . استظهار المحكمة أن الاحراز كان بقصد التعاطي و تغييرها الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم . لا إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة الإتهام هى أنه أحرز جواهر مخدرة [ حشيشاً ] في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، و كانت المحكمة قد إستظهرت أن الإحراز بقصد التعاطى فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التى لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت في شيء بدفاعه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (275) القضية رقم 764 سنة 26 القضائية ( أ ) وصف التهمة. دفاع. مواد مخدرة. استظهار المحكمة أن الإحراز كان بقصد التعاطي وتغييرها الوصف القانوني للواقعة دون إضافة شيء من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة للمتهم. لا إخلال بحق الدفاع. (ب) نقض. سبب جديد. إجراءات. تحقيق. الدفع ببطلان إجراء من…

