علامات تجارية . غش .
الموجز
علامات تجارية . غش . عدم مطابقة ما دون في البيان التجاري لما ثبت من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن . مخالفة ذلك للقانون .
القاعدة
متى كان البيان التجارى موضوع الإتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما إتضح من إختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن ، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون و لو كانت نسبة الدسم في الجبن المعروض تزيد على ما هو مدون على البضاعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين. (299) القضية رقم 848 سنة 26 القضائية علامات تجارية. غش. عدم مطابقة ما دون في البيان التجاري لما ثبت من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن. مخالفة ذلك للقانون. متى كان البيان التجاري موضوع الاتهام يتضمن ما لا يطابق الحقيقة لما اتضح من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن، فإنه يعتبر…

